الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

55

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبّديا مجعولا في دليله فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقّن عند الشك نفس ذلك الدليل لا أمارية الحالة السابقة ، وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب ان تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب . وهو مفاد رواية زرارة مثلا . ودليل أصالة الحل ، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه . وهذا التوهّم باطل فانّ ملاحظة نسبة الاخصيّة والأعميّة بين المتعارضين وتقديم الاخصّ من شؤون الكلام الصادر من متكلّم واحد خاصّة ، حيث يكون الاخصّ قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة